أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً يتعلق بتسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة بموجب قوانين الضرائب بناءً على مستندات التكليف الصادرة إعتباراً من 16/11/2022، وفيه أنه “خلافاً لأي نص آخر، يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام البند (3) من المادة الأولى من القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 المعدل بموجب المادة (22) من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الموازنة العامة للعام 2022) والمادة 15 من القانون رقم 40 تاريخ 10/2/2026 (الموازنة العامة للعام 2026) والمتعلقة بتخفيض الغرامات المتعلقة بالضرائب والرسوم التي تتولى أمر فرضها وجبايتها مديرية المالية العامة، عملاً بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، المفروضة بموجب مستندات التكليف الصادرة إعتباراً من 16/11/2022 مهما كان تاريخ المخالفة، بما فيها غرامات التحقق وغرامات التأخير في الدفع، وحدّد مهلة زمنية تنتهي بتاريخ 30/06/2026 لتسوية تلك الغرامات. ويمكن لجميع المعنيين الاطلاع على تفاصيل القرار عبر الموقع الالكتروني لوزارة المالية www.finance.gov.lb(مرفق نص القرار)”.
آخر الأخبار
- حالة الطقس المتوقعة من السبت ٤ يوليو إلى الأربعاء ٨ يوليو ٢٠٢٦.
- مطر: اتركوا اللبنانيين يعبّرون عن رأيهم، فإسكات صوت المغترب جريمة.
- الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في كفرتبنيت و”درون” ألقت قنبلة صوتية في صفد البطيخ
- الشيباني: زيارتي لطرابلس وفاء لمن وقفوا مع الثورة السورية
- كشف تقرير صادر عن المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي الأمريكي عن إخفاقات في جهاز الخدمة السرية، أضاع خلالها فرصا متعددة لكشف ومنع محاولة اغتيال الرئيس دونالد ترامب عام 2024.
- ليل امني بإمتياز لشرطة بلدية طرابلس
- انطلاق موقع ” طرابلس اجمل “
- مدير منظمة الصحة لفرانس برس: انتشار فيروس هانتا لا يشبه بداية تفشي جائحة كوفيد-19
